دليل

جمع الجوامع 702-61b

مراسيل الحسن البصرى

"عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا مَاتَتْ ابْنَتُهُ الثَّانِيَةُ: ألا أَبُو أَيِّمٍ أَوْ أَخُوهَا يُزَوِّجُّ عُثْمانَ؟ فَلَوْ كَانَت عِنْدَنَا ثَالِثَة لَزَوَّجْنَاهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.