جمع الجوامع 702-61b
مراسيل الحسن البصرى
"عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا مَاتَتْ ابْنَتُهُ الثَّانِيَةُ: ألا أَبُو أَيِّمٍ أَوْ أَخُوهَا يُزَوِّجُّ عُثْمانَ؟ فَلَوْ كَانَت عِنْدَنَا ثَالِثَة لَزَوَّجْنَاهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.