دليل

جمع الجوامع 702-112b

مراسيل الحسن البصرى

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، حَدثنِى أَبِى أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ الْحِيَاضَ التِى يَكُونُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ، فَقَالَ: مَا جَعَلَتْ في بُطُونِهَا فَهُوَ لَهَا، وَمَا بَقِى فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.