دليل

جمع الجوامع 699-61b

مراسيل إبراهيم النخعي

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا فَاتَتْك الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، فَصَلِّهَا بَعْدَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.