دليل

جمع الجوامع 699-58b

مراسيل إبراهيم النخعي

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ ()، وَقَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.