دليل

جمع الجوامع 699-48b

مراسيل إبراهيم النخعي

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَقِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُذَيْفَةَ فَأَرَادَ أَنْ يُصَافِحَهُ فَكَفَّ حُذَيْفَةُ يَدَهُ، وَقَالَ: إِنِّى جُنُبٌ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَصَافَحَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.