دليل

جمع الجوامع 699-3b

مسند نساء من الصحابة لم يسمين

"عَنْ إبْرَاهِيمَ بن مُحمد بن طَلْحَة، عَن ظئر أبيهِ مُحَمد، قَالَ: لَمَّا وُلِد مُحَمد بن طَلْحة بن عُبيد اللَّه أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُحنكه وَيْدعُو لَهُ، وَكَانَ يَفعل ذَلِكَ بِالصِّبْيَانِ، فَقَالَ: النَّبِىُّ ﷺ مَنْ هَذَا يَا عَائِشَة؟ قَالَتْ هَذَا مُحَمد بن طَلْحَةَ، قَالَ: هَذَا اسْمى، هَذَا أَبُو الْقَاسِم".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.