دليل

جمع الجوامع 699-22b

مراسيل إبراهيم النخعي

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ سَنَةً قَبْلَهُ وَسَنَةً بَعْدَهُ، وَصَوْمُ عَاشُوَراءَ كَفَّارَةُ سَنَة".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.