جمع الجوامع 698-8b
مسند أم هانئ ؓ ا
"عَنْ عَبْد اللَّهِ بن الْحَرْثِ قَالَ: سَأَلْتُ فِى إِمَارة عُثْمَانَ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَصْحَاب مُحَمدٍ ﷺ مُتَوافِرُونَ، فَلَم أَجد أَحَدًا يُحدِّثنى فِيهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ شَيئًا إِلا حَدِيث أُمّ هَانئٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِفَاطمةَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: ضَعى لِى غُسْلًا فَسَكَبت لَهُ فِى قَصْعَةٍ أَوْ جَفْنَةٍ كَأَنِّى أَرَى فِيهَا أَثَر الْعَجِين فَاغْتَسَلَ، ثُم صَلَّى ثَمانيًا مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدها فِى الضُّحَى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.