جمع الجوامع 698-13b
مسند أم هانئ ؓ ا
"عَن عبد الرحمن بن أَبى لَيلَى قَالَ: مَا أَخْبرنِى أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَىَ النَّبِى ﷺ يُصَلِّى الضُّحَى إلا أُمّ هَانِئٍ، فَإنها حَدَثت أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتَح مَكَّةَ فَاغَتَسَلَ فَصَلَّى ثَمانِ رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَف مِنْهَا غَيْرَ أَنَّه كَانَ يُتم الرُّكُوعَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.