جمع الجوامع 698-11b
مسند أم هانئ ؓ ا
"عَن عَبد اللَّه بن الْحَارث بن نَوفَل أن ابن عَبَّاسٍ كَانَ لَا يُصلِّى الضُّحَى، فَأَدخَلته عَلَى أُمِّ هانِئ فَقُلْتُ: أَخْبِرِى هَذَا مَا أَخْبَرتنى فَقَالَت: دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتح فِى بَيْتِى فَأَمَرَ بِمَاءٍ فَصبَّ فِى قَصْعَةٍ، ثُم أَمَر بثَوبٍ فَأَخَذَ بَيْنِى وَبَيْنَه فَاغْتَسَل وَرَشَّ نَاحِيةَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى ثَمَانِى ركَعَاتٍ، وَذَلِكَ منَ الضُّحَى، قَيَامهن وَرُكُوعهنَّ وَسُجُودهن، وَجُلُوسهن سَوَاء قربت بَعْضهُن مِنْ بَعْضٍ، فَخَرجُ ابْن عَبَّاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: لَقَد قَرَأتُ مَا بَيْنَ اللَّوحَيْن فَمَا عَرفْت صَلَاةَ الضُّحَى إلَّا الآن يُسَبِّحْنَ بِالعشِى والإشْرَاق، وَكُنْتُ أَقُولُ: أَيْنَ الإِشْرَاق، ثُمَّ قَالَ بَعدهُن صَلَاة الإشْرَاقِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.