جمع الجوامع 696-1b
مسند أم معقل الأشجعية
" عَنْ أُم مَعْقِلٍ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ نَاضِحًا لَهُ في سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرة فَسَأَلَتْه النَّاضِحَ فَأَبى أَنْ يُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فذكَرت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَعْطِهَا فإنَّ عُمرةً فِى رَمَضان تَعدِل حَجَّةً أَوْ تجزئُ بِحجة".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.