MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 693-3b

مسند أم قيس ابنة محصن

"عَنْ أُمِّ كلْثُوم بِنْت عُقْبَة قَالَتْ: سَمِعْتُ ( ) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرَخصُ فِى شئٍ مِنَ الكَذِب إلا فِى ثَلَاث، كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَا أعدّهُ كَذِبَا ( ) الرَّجُل يصلِحُ بَيْن النَّاسِ يَقُولُ القَولَ لَا يُريِدُ بِهِ إِلَّا الإصْلَاح، والرَّجُلُ يَقُولُ الْقَول فِى الْحرب، والرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرأَتَهُ، وَالْمَرأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا