جمع الجوامع 691-3b
مسند أم الفضل لبابة بنت الحارث
"عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَتْ امَرَأَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِنَّهَا لا تُحَرِّمُ الْمَجَّةُ وَلَا الْمَجَّتَانِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.