جمع الجوامع 69-1b
مسند أسير بن جابر التميمى
" عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ رِيحًا هَبَّتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَعَنَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لا تَلعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ، وَإنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.