جمع الجوامع 687-7b
مسند أم سلمة
"جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرأَةِ تَرى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَال: إِذَا رَأَتِ المَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَقُلْتُ لَهَا: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِم يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذَنْ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه