جمع الجوامع 687-76b
مسند أم سلمة
"عَنْ أُمِّ [سُلَيْمٍ] الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ الصَّوْمِ فَاعْتَمِري فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ مِثْلُ حَجَّةٍ أَوْ تَقْضِي مَكَانَ حَجَّةٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.