MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 687-76b

مسند أم سلمة

"عَنْ أُمِّ [سُلَيْمٍ] الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ الصَّوْمِ فَاعْتَمِري فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ مِثْلُ حَجَّةٍ أَوْ تَقْضِي مَكَانَ حَجَّةٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا