جمع الجوامع 687-4b
مسند أم سلمة
"قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: إنِّي امْرَأَةٌ أَضْفُرُ رَأسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكِ أَنْ تْحثِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ، أَوْ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [ض] ضياء المقدسي في مختاره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه