جمع الجوامع 687-39b
مسند أم سلمة
"عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لأَهْلِهَا: مَنْ كَانَ عَلَيهِ شَيْئٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيصُمهُ مِنَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْر، فَمَنْ صَامَ الْغَد مِنْ يَوْم الْفِطْرِ فَكَأَنَّمَا صَامَ رَمَضَانَ".
حواشٍ
ابن زنجويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.