MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 687-32b

مسند أم سلمة

"عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأة فوضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر، فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، قال أبو سلمة فقلت: إذا وضعت حملها فقد حل أجلها، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة- فأرسل ابن عباس وأبو هريرة إلى أم سلمة يسئلونها عن ذلك، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاته بليال، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين بلغت من نفاسها، وقد اكتحلت ولبست، فقال لعلك ترين أن قد حللت إنك لا تحلين حتى يمضي لك أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، فلما أمست أتت النبي ﷺ فذكرت له شأنها، وما قال لها أبو السنابل، فقال لها النبي ﷺ إذا وضعت حملك، قالت: وحسبت أن النبي ﷺ قال لها: كذب أبو السنابل".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا