جمع الجوامع 687-18b
مسند أم سلمة
"أن امرأة كانت تُهرَاقُ الدِّمَاءَ، فاستفتيت رسول الله ﷺ قال: تنتظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا أحسبت ذلك فلتغتسل، ثم تستقر بثوب، ثم لتصل".
حواشٍ
مالك، وعب
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه