جمع الجوامع 673-9b
مسند عائشة
"انْطَلَق النَّبِيُّ ﷺ يَبُولُ فَأَتْبَعَه عُمَر بِمَاء فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عُمَر؟ فَقَالَ: مَاءٌ تُوَضّئ () فَقَال: مَا أُمِرْت كُلَّمَا بُلْت أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْت لَكَانَت سُنَّة".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.