دليل

جمع الجوامع 673-9b

مسند عائشة

"انْطَلَق النَّبِيُّ ﷺ يَبُولُ فَأَتْبَعَه عُمَر بِمَاء فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عُمَر؟ فَقَالَ: مَاءٌ تُوَضّئ () فَقَال: مَا أُمِرْت كُلَّمَا بُلْت أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْت لَكَانَت سُنَّة".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.