دليل

جمع الجوامع 673-83b

مسند عائشة

"عن معَاذَة العدوية قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّومَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، قَالَت: كَانَ يُصِيبنَا ذَلِكَ مَعَ رسُول الله ﷺ، فَنُؤْمَر بقَضَاءِ الصَّومِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاة".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.