جمع الجوامع 673-78b
مسند عائشة
"عَنْ رَجُلٍ مِنْ كندةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ فَقُلتُ: أَسَمِعتِ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنَّه يَأتِي عَلَيْه سَاعَة لا يَمْلِكُ فِيهَا لأَحَدٍ شَفَاعَةً؟ قَالَتْ: لَقَد سَأَلْتهُ وَإنَّا فِي شعَارٍ وَاحِدٍ، فَقَال: نَعَم، حِينَ يُوضَع الصِّراطُ، وَحِينَ تبْيَضُّ وجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، وَعِندَ الجِسرِ حِينَ يُسَجَّرُ وَيُسْتَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ مِثْل شَفْرَةِ السَّيفِ وَيُسجر حَتَّى يكُون مِثْلَ الْجَمْرَةِ، وَأَمَّا المُؤْمِنُ فيجيزه وَلَا يَضُرُّهُ، وَأَمَا المنَافِقُ فَيَنْطَلِق حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطِهِ حُزَّ فِي قَدَمَيْه فَهَوى بيديه إِلى قَدَمَيْه فَهَلْ رَأَيْت مِنْ رَجُلٍ يَسْعَى حَافِيًا فَيَأخُذ شَوْكَةً حَتَّى يكاد يَنْفُذ قَدَمَيْه فَإِنه كَذَلِكَ يَهْوى بيديه إِلَى قَدَمَيه فَتَضْرِبُهُ الزَّبَانِيَةُ بِخطَّافٍ فِي نَاصِيتِهِ فَيُطْرحُ فِي جَهَنَّم يَهْوى فِيهَا خَمْسِينَ عَامًا، فَقُلْتُ أَيَثْقُلُ؟ قَالَ يَثْقُلُ خمس خلفاتٍ فَيَوْمَئِذٍ يُعْرفُ المُجرِمُون بسيماهم فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالأقْدَامِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.