جمع الجوامع 673-74b
مسند عائشة
"اسْتَفْتَتْ امْرأَة نَبِي الله ﷺ عَنِ الْمرأَة تَحْتَلِم؟ فَقُلْتُ لها: فَضَحْتِ النِّسَاء أَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِك؟ فَالتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ ! تَرِبَتْ يَمِينُك، وَأَمَر النَّبِيُّ ﷺ الْمَرْأَةَ بِالغُسْلِ إِذَا أَنْزَلَتِ المَرْأَة".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.