جمع الجوامع 673-638b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تأمر النِّسَاءَ إِذَا طَهُرنَ مِنَ الحَيْضِ أَنْ يَتَّبعْنَ أَثَر الدَّمِ بِالصفْرَة يَعْنِي بِالخلُوقِ أَوْ بِالذَّرِيرَة الصفْرَاء".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه