جمع الجوامع 673-630b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أمرت بِصَدَقَةٍ فَقَالَتْ للِرَّجُلِ: لَا تُعطِ مِنهَا بَرْبَريًا () وَلَوْ أَن تُطْعِمهُ الكِلَاب".
حواشٍ
نعيم بن حماد في الفتن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه