جمع الجوامع 673-628b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَت عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ في رِتَاج الكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيل الله فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَه وَبين عَمَّةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يمين يكفره مَا يكفِّر اليمَين".
حواشٍ
[هب] البيهقى في شعب الإيمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه