MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 673-628b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَت عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ في رِتَاج الكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيل الله فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَه وَبين عَمَّةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يمين يكفره مَا يكفِّر اليمَين".

حواشٍ

  • [هب] البيهقى في شعب الإيمان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا