جمع الجوامع 673-626b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا- أَوى إِلَى فِرَاشِه نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بقُل هُو الله أَحَد وَالمعُوذَتِين جمِيعًا، ثُمَّ يَمْسَح بِهِمَا وَجْهِه، وَعضديْه، وَصْدره، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَدَّ مَرَضهُ كَانَ يَأمُرنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه