دليل

جمع الجوامع 673-59b

مسند عائشة

"إِنَّ مَوْلًى للنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيتِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.