جمع الجوامع 673-59b
مسند عائشة
"إِنَّ مَوْلًى للنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيتِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.