MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 673-592b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِذَا حَدَثَ بِي حَدَثُ المَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيَّر وَصِيَّتِي هَذِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا