جمع الجوامع 673-578b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَ الظُّهْرِ، بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَ الظُّهْرِ، بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.