دليل

جمع الجوامع 673-56b

مسند عائشة

"عَنْ يَزِيد بْنِ أبي حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لَحْم الأَضَاحِي، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنهَا، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، قَدمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ فَأَتَتْهُ فَاطِمةُ بِلحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا، فَقَالَ: أَوَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهَ ﷺ ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا، فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لَهُ: كُلْهَا مِنْ ذِي الحِجَّةِ إِلَى ذِي الحِجَّةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.