دليل

جمع الجوامع 673-499b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبّ الشُّهُورَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَ يَصُومَ شَعْبَانَ ثُمَّ يَصِلُه بِرَمَضَانَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.