دليل

جمع الجوامع 673-494b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اْعَتَزَلَتْ فِرَاشَ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذنِ زَوْجِهَا، فَهِيَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ لَهَا، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَشَارَتْ غَيْرَ زَوْجِهَا لُقِمَتْ مِنْ جمر جَهَنَّمَ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ رَضِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ؓ، وَإِنْ سَخِطَ عَلَيْهَا، سَخِطَ اللهُ - تَعَالَى- عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَأَمُرَهَا بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.