جمع الجوامع 673-494b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اْعَتَزَلَتْ فِرَاشَ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذنِ زَوْجِهَا، فَهِيَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ لَهَا، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَشَارَتْ غَيْرَ زَوْجِهَا لُقِمَتْ مِنْ جمر جَهَنَّمَ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ رَضِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ؓ، وَإِنْ سَخِطَ عَلَيْهَا، سَخِطَ اللهُ - تَعَالَى- عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَأَمُرَهَا بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.