دليل

جمع الجوامع 673-352b

مسند عائشة

"عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ آخِرَهُ، فُيَصَلِّي مَا قُضِيَ لَهُ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَى أَهْلَهُ، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يَمَسَّ مَاءً، فَإِذَا سَمِعَ المُنَادِىَ الأَوَّلَ قَامَ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا اغْتَسَلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلَاةِ، ثم صلى ركعتين ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.