جمع الجوامع 673-318b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أمر النَّبِيُّ ﷺ بأُوَلَئِكَ الرَّهْطِ: عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَأصْحَابِهِ، فألقوا في الطَّوِى ()، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَزَى اللهُ شرًا مِنْ قَوْمِ نبيٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ الظن وَأَشَدَّ التكذيب قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تُكَلِّمُ قَوْمًا قَدْ جِيفُوا؟ قَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَفْهَمَ لِقَوْلِي مِنْهُم أَوْ لَهُمْ أفَهمُ لِقَوْلِي مِنْكُمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.