جمع الجوامع 673-315b
مسند عائشة
"عَنْ أُمِّ كُلْثُوم قَالَتْ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: تَصُومِينَ الدَّهْرَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيامِ الدَّهْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، وَلَكِنْ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى فَلَمْ يَصُمِ الدَّهْرَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.