دليل

جمع الجوامع 673-291b

مسند عائشة

"عَنْ أَبِي بكر بن مُحمد بن عَمرو بن حَزْم قَالَ: أَرْسَلَ زَيْد بن ثَابِت مَوْلَى حَرْمَلة إلى عَائِشَةَ يَسْألهَا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطَى، قَالَت: هِي الظُّهْر، قَالَ: فَكَان زَيْد يَقُول: هِي الظُّهْر فَلَا أَدْرِي أَعْنهَا أَخَذَ أَمْ مِنْ غَيرِهَا؟ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.