دليل

جمع الجوامع 673-266b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي قَطُّ: ركعتين () قَبْلَ الفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.