جمع الجوامع 673-262b
مسند عائشة
"عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذُرِّيَّةِ المُؤْمِنيِنَ وَذُرِّيَّةِ المُشْرِكِينَ، وَعَنْ رَكْعَتِي العَصْرِ، فَقَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ذُرِّيَّةُ المُؤْمِنينَ مَعَ آبَائِهِمْ، قُلْتُ: بِلَا عَمَلٍ؟ قَالَ: اللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ: ذُرِّيَّةُ المُشْرِكِينَ؟ قَالَ: مَعَ آبَائِهِمْ، قُلْتُ بِلَا عَمَلٍ؟ قَالَ: اللهُ - تَعَالَى -أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ، وَأَمَّا رَكْعَتَا الْعَصْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَغَلُوهُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ العَصْرِ، فَرَكَعَهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ ينْهَى عَنِ الوِصَالِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.