دليل

جمع الجوامع 673-237b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ المَرْأَةَ لتَتَّخِذُ الخِرْقَةَ لِزَوْجِهَا، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ امْتَسَحَتْ بِهَا، ثُمَّ نَاوَلَتْهُ فَمَسَحَ عَنْهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.