دليل

جمع الجوامع 673-22b

مسند عائشة

"نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرت لَهُ بِملحَفَة صَفْرَاء فَاحْتَلَم فِيهَا، فَاسْتَحَى أَنْ يُرسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَر الإحْتِلَام فَغَمَسَهَا فِي المَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَت عَائِشَة. لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَه؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْركَهُ بِأصْبعه، ربُمَا فَركتُه مِنْ ثَوْبِ رسُولِ الله ﷺ بِأصْبعِي".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.