دليل

جمع الجوامع 673-204b

مسند عائشة

"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُسْتَأمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: إِنَّ البِكْرَ لَتُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيى فَتَسْكت، فَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.