جمع الجوامع 673-13b
مسند عائشة
"إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يطْعم غَسَلَ فَرْجَهُ وَمَضْمَضَ ثُمَّ طعِمَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.