جمع الجوامع 673-124b
مسند عائشة
"عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فتعرق فيه فقالت: لو كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة فتمسح به، ويمسح الرجل به ولم تر به بأسا أن يصلي فيه".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.