جمع الجوامع 673-111b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ - تَعَالَى- آيَةَ الصَّلَاةِ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَ أَتَمَّهَا لِلْحَاضِرِ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الفَرِيضَةِ الأُولَى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.