دليل

جمع الجوامع 673-111b

مسند عائشة

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ - تَعَالَى- آيَةَ الصَّلَاةِ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَ أَتَمَّهَا لِلْحَاضِرِ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الفَرِيضَةِ الأُولَى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.