جمع الجوامع 667-1b
مسند سبيعة
" وَعَنْ عُبَيْد اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَرْسَلَ مَرَوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُول اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَكَانَ بَدْرِيّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَفَاتِهِ، فَلَقِيهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدِ اكْتَحلَتْ فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ؟ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.