دليل

جمع الجوامع 660-3b

مسند حفصة

"عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ حَفْصَةَ دَفَعَتْ مُصْحَفًا إِلَى مَوْلىً لَهَا يَكْتُبُهُ وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [فَآذِنِّي، فَلَمَّا بَلغَهَا جَاءَهَا فَكَتَبَتْ بِيَدِهَا {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى} وَصَلَاةِ العَصْرِ] {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.