جمع الجوامع 66-1b
مسند أسيد المزني
" عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ ومِنْ قَوْمهِ يُقَالُ: أَسِيدٍ الْمُزْنِىِّ، قَالَ: أتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ أُرِيدُ أنْ أَسْأَلَهُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرتيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أُوقِيَّةٌ ثُمَّ سَأَلَ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ لِى ثَلاَثةٌ () فَهِىَ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِ أَوقِيَّةٍ فَلاَ أَسْألُهُ شَيْئًا (سباقا) ( ) فَأَعْطَانِى رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ نَاضِحًا لَهُ ( ) اتَّخَذْتُهُ مَعَ نَاقَتِى، وَأَعْطَانِى شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ فَمَازلْتُ بخَيْرٍ حَتَّى السَّاعَة".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.