دليل

جمع الجوامع 658-1b

مسند بسرة بنت صفوان بن مخرمة

" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أحْدَانَا تَتَوَضَّأُ للِصَّلَاةِ فَتُفْرِغُ وَضُوءَهَا، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَهَا في دِرْعِهَا فَتَمَسُّ فَرْجَهَا، أَيَجِبُ عَلَيْهَا الوُضُوءُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ الوُضُوءَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.